Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 318

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. ٢٥٤٢ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فإن كانتِ الدَّعْوَى بعد بُلُوغِ اللَّقِيطِ، كُلِّفَ إجابَتَه، فإن أنْكَرَ ولا بَيَنةَ للمُدَّعِي، لم تُقْبَلْ دَعْواهُ، وإن كانت له بَيِّنةٌ، حُكِم بها، فإن كان اللَّقِيطُ قد تَصرَّف قبلَ ذلك بِبَيعٍ أو شِرَاءٍ، نُقِضَتْ تَصرُّفاته؛ لأنَّ تَصرُّفَه [بان أنَّه] (١) بغيرِ إذْنِ مالِكِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 318 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.