وَلَا عَلَى حَرْبي، وَلَا مُرْتَدٍّ.
ــ
٢٥٦٢ - مسألة: (ولا) يَصِحُّ الوَقْفُ (على حَرْبِي، ولا مُرْتَد) لأنَّ أمْوالهم مُباحَةٌ في الأصْلِ، تجوزُ إزالتها، فما يَتَجَدَّدُ لهم أوْلَى، والوَقْفُ يَجِبُ أن يكونَ لازِمًا؛ لأنَّه تَحْبِيسُ الأصْلِ.
Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
وَلَا عَلَى حَرْبي، وَلَا مُرْتَدٍّ.
ــ
٢٥٦٢ - مسألة: (ولا) يَصِحُّ الوَقْفُ (على حَرْبِي، ولا مُرْتَد) لأنَّ أمْوالهم مُباحَةٌ في الأصْلِ، تجوزُ إزالتها، فما يَتَجَدَّدُ لهم أوْلَى، والوَقْفُ يَجِبُ أن يكونَ لازِمًا؛ لأنَّه تَحْبِيسُ الأصْلِ.
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 385 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8017)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.