Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٢٥٥٣ - مسألة: (وفيه روايتان؛ إحداهما، أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه؛ مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم)
- ٢٥٥٤ - مسألة: (وصريحه: وقفت، وسبلت، وحبست)
- ٢٥٥٥ - مسألة: (ولا يصح)
- ٢٥٥٦ - مسألة: (ويصح وقف المشاع)
- ٢٥٥٧ - مسألة: (ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية)
- ٢٥٥٨ - مسألة؛ (ولا يصح الوقف في الذمة؛ كعبد، ودار)
- ٢٥٥٩ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٠ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦١ - مسألة: (ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار)
- ٢٥٦٢ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٣ - مسألة: (ولا يصح على نفسه، في إحدى الروايتين)
- ٢٥٦٤ - مسألة: (وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة
- ٢٥٦٥ - مسألة: (الثالث، أن يقفه على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد)
- ٢٥٦٦ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٧ - مسألة: (الرابع، أن يقف ناجزا، فإذا علقه على شرط، لم يصح، إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح في قول الخرقي. وعند أبي الخطاب، لا يصح)
- ٢٥٦٨ - مسألة: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت. وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم، في إحدى الروايتين. والأخرى، إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين)
- ٢٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: وقفت داري سنة)
- ٢٥٧٠ - مسألة: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده، في إحدى الروايتين)
- ٢٥٧١ - مسألة: (ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه)
- ٢٥٧٢ - مسألة: (وليس له وطء الجارية، فإن فعل، فلا حد عليه ولا مهر)
- ٢٥٧٣ - مسألة: وإن ولدت، فالولد حر؛ لأنه من وطء شبهة (وعليه قيمته)
- ٢٥٧٤ - مسألة: (وإن وطئها أجنبي بشبهة، فالولد حر)
- ٢٥٧٥ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها، يشترى بها مثلها)
- ٢٥٧٦ - مسألة: (وله تزويج الأمة وأخذ مهرها، وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه)
- ٢٥٧٧ - مسألة: (وإن جنى الوقف خطأ، فالأرش على الموقوف
- ٢٥٧٨ - مسألة: (وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين)
- ٢٥٧٩ - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)
- ٢٥٨٠ - مسألة: (وإن وقف على ولده ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث)
- ٢٥٨١ - مسألة: (ولا يدخل فيه ولد البنات، وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين)
- ٢٥٨٢ - مسألة: (وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته)
- ٢٥٨٣ - مسألة: فإن قال: (على ولد ولدى لصلبي)
- ٢٥٨٤ - مسألة: (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة)
- ٢٥٨٥ - مسألة: (إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم)
- ٢٥٨٦ - مسألة: (وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأن النبي ﷺ لم يتجاوز بسهم ذوي القربى)
- ٢٥٨٧ - مسألة: (وأهل بيته بمنزلة قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه)
- ٢٥٨٨ - مسألة: (وقومه ونسباؤه كقرابته)
- ٢٥٨٩ - مسألة: (والعترة هم العشيرة)
- ٢٥٩٠ - مسألة: (وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات)
- ٢٥٩١ - مسألة: (والأيامى والعزاب، من لا زوج له من الرجال والنساء. ويحتمل)
- ٢٥٩٢ - مسألة: (فأما الأرامل، فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن)
- ٢٥٩٣ - مسألة: (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته، لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وفيه وجه آخر، أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا)
- ٢٥٩٤ - مسألة: (وإن وقف على مواليه، وله موال من فوق ومن أسفل، تناول جميعهم. وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق)
- ٢٥٩٥ - مسألة: (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم)
- ٢٥٩٦ - مسألة: فإن لم يمكن حصرهم؛ كالمساكين، والقبيلة الكثيرة؛ كبني هاشم، وبني تميم، صح الوقف عليهم
- ٢٥٩٧ - مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة. يعني (إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة)
- ٢٥٩٨ - مسألة: (والوصية كالوقف في هذا التفصيل)
- ٢٥٩٩ - مسألة:، (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه، لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر)
- ٢٦٠٠ - مسألة: (ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته)
- ٢٦٠١ - مسألة: (وما فضل من حصره وزيته)
- ٢٦٠٢ - مسألة: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد)
- ٢٦٠٣ - مسألة: (فإن كانت مغروسة، جاز الأكل منها)