Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 400

  1. كتاب الوقف
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٦٧ - مسألة: (الرابع، أن يقف ناجزا، فإذا علقه على شرط، لم يصح، إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح في قول الخرقي. وعند أبي الخطاب، لا يصح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو اشْتَرَى رَقِيقًا. روَاهُ أبو دَاوُدَ (١) بنَحْو مِن هذا. وهذا نَصّ في مَسْألَتِنا، ووَقْفُه هذا كان بأمْرِ النبيِّ ﷺ ولأنَّه اشْتَهَر في الصَّحابَةِ ولم يُنْكَرْ، فكان إجْماعًا، ولأنَّ هذا تَبَرُّع مُعَلَّق بالمَوْتِ، فصَحَّ، كالهِبَةِ والصدَقَةِ المُطْلَقَةِ. أو نقولُ: صَدَقَةٌ مُعَلَّقَةٌ بالمَوْتِ، فأشْبَهتْ غيرَ الوَقْفِ. وفارَقَ هذا التَّعْلِيقَ على شَرْطٍ في الحياةِ، بدَلِيلِ الصَّدَقَةِ المُطْلَقَةِ، أو الهِبَةِ، وغيرِهما، وذلك لأنَّ هذا وَصِيَّة، والوَصِيَّةُ أوْسَعُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 400 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.