Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 458

  1. كتاب الوقف
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٧٩ - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُضَمَّ إلى الفاسِقِ أمِينٌ؛ حِفْظًا لأصْلِ الوَقْفِ عن البَيعِ والتَّضْيِيعِ. وإن كان الوَقْفُ لجَماعَةٍ رَشِيدِين، فالنَّظَرُ للجَمِيعِ، لكلِّ إنْسانٍ في حِصَّتِه. فإن كان المَوْقُوفُ عليه صَغِيرًا أو مَجْنُونًا أو سَفِيهًا، قام وَلِيُّه في النَّظَرِ مَقامَه، كمِلْكِه المُطْلَقِ. وإن كان النَّظَرُ لغيرِ المَوْقُوفِ عليه بتَوْلِيَةِ الواقِفِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 458 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.