Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 461

  1. كتاب الوقف
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٧٩ - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه، فهو مِن ضَرُورَتِه. وكذلك عِمارَةُ الوَقْفِ، قِياسًا على نَفَقَتِه. فإن تَعَطَّلَتْ مَنافِعُ الحَيَوانِ المَوْقُوفِ، فنَفَقَتُه على المَوْقُوفِ عليه؛ لأنَّه مِلْكُه. ويَحْتَمِلُ وُجُوبَها في بَيتِ المالِ. ويجوزُ بَيعُه، على ما نَذْكُرُه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 461 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.