Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اغْتَسَلْتُ منه. فقال: «الماءُ لَيسَ عَلَيهِ جَنَابَةٌ». رواه أبو داودَ (١). والظاهرُ خُلُوُّها به؛ لأنَّ العادةَ أنّ الإِنسانَ يُفَضِّلُ (٢) الخَلْوةَ في غُسْلِ الجَنابَةِ، وهذا أَقْيَسُ، إن شاءَ اللهُ تعالى. فإن خَلَتْ به في إزالةِ النَّجاسةِ، فقال ابنُ حامدٍ: فيه وَجْهان؛ أظْهَرُهما، جوازُ الوُضوءِ به؛ لأنَّ الأصْلَ الجوازُ. وإن خلتْ بالطَّهارةِ في بعضِ أعْضائِها، أو في تَجْدِيدِ طهارةٍ أو اسْتِنْجاءٍ (٣)، ففيه وجهان، أحدُهما، المَنْعُ، قياسًا على الوُضوءِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #19188, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.