Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 275

  1. كتاب الوصايا
  2. [باب. . .]
  3. ٢٦٨١ - مسألة: (وإن وصى لرجل)

أوْ لَمْ يُوصِ. فَإِنْ وَصَّى مَعَهَا بِتَبَرُّع، اعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي.

ــ

دَينٍ﴾ (١). وقال عليٌّ، ﵁: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضَى (٢) بالدَّينِ قبلَ الوَصِيَّةِ. رَواه التِّرْمِذِيُّ (٣). والواجِبُ لحَقِّ اللهِ سبحانه بمَنْزَلةِ الدَّينِ، لقول رسولِ اللهِ ﷺ: «دَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقْضَى» (٤) (فإن وَصَّى معها بتَبَرُّعٍ، اعْتُبِرَ الثلُثُ مِن الباقِي) فيُخْرَج الواجِبُ أوَّلًا مِن رَأْسِ المالِ، ثم يُخْرَجُ ثُلُثُ الباقِيَ، كمن تكونُ تَرِكَتُه، أرْبَعِينَ، فيُوصِي بثُلُثِ مالِه وعليه دَينٌ عَشرَةٌ، فتُخْرَجُ العَشَرَةُ أوَّلًا، وتُدْفَعُ إلى المُوصَى له بالثُّلُثِ عَشَرَةٌ، وهي ثُلُثُ الباقِي بعدَ الدَّينِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 275 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.