Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 376

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به
  3. ٢٧٣٥ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا)

وإنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِرَقَبَتِهَا وَلِآخَرَ بِمنْفَعَتِهَا، صَحَّ. وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا.

ــ

٢٧٣٥ - مسألة: (وإن وَصَّى لرجلٍ برَقَبتِها ولآخَرَ بمَنْفَعَتِها، صحَّ. وصاحِبُ الرقبةِ كالوارِثِ فيما ذَكَرْنا).

فصل: وإذا وَصَّى بثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُدَّةً، أو بما (١) تُثْمِرُ أُبدًا، صَحَّ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 376 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.