Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به

Bab dan daftar isi:

باب الموصى به

Baca bab ini

  1. ٢٧١١ - مسألة: (و)
  2. ٢٧١٢ - مسألة: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال؛ كالكلب، والزيت النجس)
  3. ٢٧١٣ - مسألة: (وتصح الوصية بالمجهول؛ كعبد، وشاة)
  4. ٢٧١٤ - مسألة: (فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، كالشاة في العرف)
  5. ٢٧١٥ - مسألة: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير)
  6. ٢٧١٦ - مسألة: (وإن وصى له بغير معين؛ كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا)
  7. ٢٧١٧ - مسألة: (وإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية، في أحد الوجهين)
  8. ٢٧١٨ - مسألة: (فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا، تعينت الوصية فيه)
  9. ٢٧١٩ - مسألة: (وإن وصى له بقوس، وله أقواس للرمي والبندق والندف
  10. ٢٧٢٠ - مسألة: وإن وصى له بطبل حرب، صحت الوصية به؛ لأن فيه منفعة مباحة
  11. ٢٧٢١ - مسألة: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم)
  12. ٢٧٢٢ - مسألة: (وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية)
  13. ٢٧٢٣ - مسألة: (وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين)
  14. ٢٧٢٤ - مسألة: (فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين)
  15. ٢٧٢٥ - مسألة: (إذا أوصى)
  16. ٢٧٢٦ - مسألة: (ولهم ولاية تزويجها)
  17. ٢٧٢٧ - مسألة: ومهرها هاهنا وفي كل موضع وجب للورثة، في اختيار شيخنا (لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها)
  18. ٢٧٢٨ - مسألة: (وإن وطئت بشبهة، فالولد حر)
  19. ٢٧٢٩ - مسألة: (وإن قتلت، فللورثة قيمتها، في أحد الوجهين)
  20. ٢٧٣٠ - مسألة: (وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها)
  21. ٢٧٣١ - مسألة: (وليس لواحد منهما وطؤها)
  22. ٢٧٣٢ - مسألة: (وإن ولدت من زوج أو زنى، فحكمه حكمها)
  23. ٢٧٣٣ - مسألة: (وفي نفقتها ثلاثة أوجه؛ أحدها)
  24. ٢٧٣٤ - مسألة: (وفي اعتبارها من الثلث وجهان؛ أحدهما، يعتبر جميعها من الثلث)
  25. ٢٧٣٥ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا)
  26. ٢٧٣٦ - مسألة: تصح الوصية بالمكاتب، إذا قلنا: يصح بيعه
  27. ٢٧٣٧ - مسألة: (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح)
  28. ٢٧٣٨ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه، صح. فإن أدى)
  29. ٢٧٣٩ - مسألة: (وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له)
  30. ٢٧٤٠ - مسألة: (وإن لم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ)
  31. ٢٧٤١ - مسألة: (فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب، ملك من الموصى به قدر ثلثه، حتى يملكه كله)
  32. ٢٧٤٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في المدبر)
  33. ٢٧٤٣ - مسألة: (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي. وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان منهم أو ماتا،
  34. ٢٧٤٤ - مسألة: (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه. وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه)
  35. ٢٧٤٥ - مسألة: (وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله)
  36. ٢٧٤٦ - مسألة: (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث على المائة)