Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 498

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. ٢٧٨٢ - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنهم. ويَحْتَمِلُ أن لا يجوزَ البَيعُ على الكِبارِ. وبه قال الشافعيُّ (وهو أقْيَسُ) إن شاء الله تعالى؛ لأنَّه لا يَجِبُ على الإنْسانِ بيعُ مِلْكِه ليَزْدادَ ثَمَنُ مِلكِ غيرِه، كما لو كان شَرِيكُهم غيرَ وارِثٍ. وهذا اخْتِيارُ شيخِنا. وهو الصحيحُ. والله ﷾ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 498 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.