Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 72

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. ٢٨٠٠ - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)

وَبَنَاتُ الابنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ،

ــ

سعدِ بنِ الربيعِ، وسُؤالُ أمِّهما عن شأْنِهما في مِيراثِ أبِيهما. وقِيلَ: ثَبَت بهذه السنةِ الثّابتةِ. وقِيلَ: بل ثَبَت بالتَّنبيهِ الَّذي ذَكَرْناه. وقِيلَ: بل ثبت بالإِجْماعِ. وقيل: بالقِياسِ. وفي الجملةِ فهذا حُكْمٌ قد أُجْمِعَ عليه وتَواتَرَت عليه الأدلَّةُ التي ذَكَرْناها، فلا يضرُّنا أيُّها أثْبَتَه.

٢٨٠٠ - مسألة: (وَبَنَاتُ الْابْنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ إِذا لم يكنْ بَنَاتٌ) أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ بناتِ الابنِ بمَنْزِلَةِ البَناتِ عندَ عَدَمِهِنَّ في إرْثِهِنَّ، وحَجْبِهنَّ لمَن يَحْجُبُه البناتُ، وفي جَعْلِ الأخَواتِ مَعَهُنَّ عَصَباتٍ، إلَّا ما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاس، أنَّه كانِ لا يُوَرِّثُ الأخَواتِ مع البَناتِ (١). وفي أنَّهُنَّ إذا اسْتكملْنَ الثُّلُثَين سَقَط مَن أسْفَلَ منهنَّ مِن بناتِ ابنِ الابنِ، وغيرِ ذلك. والأصلُ في ذلك قولُ اللهِ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. وولدُ البَنِينَ أولادٌ؛ لقولِهِ تَعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾. يُخاطِبُ بذلكَ أُمَّةَ محمدٍ ﷺ. وقال: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾. يُخاطبُ بذلك مَن في عَصْرِ النبيِّ ﷺ منهم. وقال الشاعرُ (٢):

بَنُونَا بَنُو أَبنائِنا وبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأَجانِبِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 72 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.