Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

باب ميراث ذوي الفروض

Baca bab ini

  1. ٢٧٨٦ - مسألة: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه)
  2. ٢٧٨٧ - مسألة: (فإن لم يكن)
  3. ٢٧٨٨ - مسألة: (وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)
  4. ٢٧٨٩ - مسألة: (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل)
  5. ٢٧٩٠ - مسألة: (فإن كان معهم أم فلها السدس، وللجد ثلث الباقي)
  6. ٢٧٩١ - مسألة: (وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته)
  7. ٢٧٩٢ - مسألة: (فإذا خلف أما وخالا، فلأمه الثلث)
  8. ٢٧٩٣ - مسألة: (وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه
  9. ٢٧٩٤ - مسألة: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه، أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم)
  10. ٢٧٩٥ - مسألة: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
  11. ٢٧٩٦ - مسألة: (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب)
  12. ٢٧٩٧ - مسألة: (وترث الجدة وابنها حي. وعنه، لا ترث)
  13. ٢٧٩٨ - مسألة: (فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى)
  14. ٢٧٩٩ - مسألة؛ قال، ﵀: (وللبنت الواحدة النصف)
  15. ٢٨٠٠ - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)
  16. ٢٨٠١ - مسألة: (فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين)
  17. ٢٨٠٢ - مسألة: (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
  18. ٢٨٠٣ - مسألة: (والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
  19. ٢٨٠٤ - مسألة: (و)
  20. ٢٨٠٥ - مسألة: (ويسقط ولد الأم بأربعة؛ بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن، والأب، والجد)