Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 482

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٢٤٥ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأول النفاس من الأول، وآخره منه. وعنه، أنه من الأخير. والأول أصح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنهما، رِوايَةً واحِدَةً (١)، وإنَّما الروايَتان في وَقْتِ الابتداءِ، هل هو عَقِيبَ انْفِصالِ الأوَّلِ أو الثاني؟ قال شيخُنا (٢): وهذا ظاهِرُه إنْكار لروايَة مَن روَى أنَّ آخِرَه مِن الأوَّلِ. واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 2، ص 482 (SanadKitab #19188, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.