Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الحيض
- ٢١٢ - مسألة؛ قال: (وهو دم طبيعة وجبلة)
- ٢١٣ - مسألة: (ويمنع عشرة أشياء)
- ٢١٤ - مسألة: (ويوجب الغسل)
- ٢١٥ - مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
- ٢١٦ - مسألة: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)
- ٢١٧ - مسألة: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
- ٢١٨ - مسألة: (فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. وعنه، ليس عليه إلا التوبة)
- ٢١٩ - مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
- ٢٢٠ - مسألة؛ قال: (وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب)
- ٢٢١ - مسألة: (والحامل لا تحيض)
- ٢٢٢ - مسألة: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه: سبعة عشر)
- ٢٢٣ - مسألة: (وغالبه ست أو سبع)
- ٢٢٤ - مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)
- ٢٢٥ - مسألة: (والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا. فإن كان في الثلاث على قدر واحد، صار عادة وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين)
- ٢٢٦ - مسألة: (فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة)
- ٢٢٧ - مسألة: (فإن كان دمها متميزا؛ بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة)
- ٢٢٨ - مسألة: (وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع)
- ٢٢٩ - مسألة: (وإن استحيضت المعتادة، رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه: يقدم التمييز. وهو اختيار الخرقي)
- ٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز)
- ٢٣١ - مسألة: (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر. وعنه: أقله. وقيل: فيها الروايات الأربع)
- ٢٣٢ - مسألة: (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها،
- ٢٣٣ - مسألة: (وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز)
- ٢٣٤ - مسألة: (وإن علمت أيامها في وقت من الشهر، كنصفه الأول، جلستها فيه؛ إما من أوله، أو بالتحري، على اختلاف الوجهين)
- ٢٣٥ - مسألة: (وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده، جلست فيه غالب الحيض أو أقله، على اختلاف الروايتين)
- ٢٣٦ - مسألة: (وإن تغيرت العادة، بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، على الاختلاف)
- ٢٣٧ - مسألة: (وإن طهرت في أثناء عادتها، اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين)
- ٢٣٨ - مسألة، قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
- ٢٣٩ - مسألة: (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة)
- ٢٤٠ - مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين)
- ٢٤١ - مسألة؛ قال: (ولا حد لأقله)
- ٢٤٢ - مسألة: (أي وقت رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل وتصلي)
- ٢٤٣ - مسألة: (ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين)
- ٢٤٤ - مسألة: (فإن انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه، أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض)
- ٢٤٥ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأول النفاس من الأول، وآخره منه. وعنه، أنه من الأخير. والأول أصح)