Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 194

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام
  3. ٢٨٣٣ - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«العُمْدَةِ» (١). فعلى هذا، يَرِثُ أسبقُهم إلى الوارثِ. وهو أوْلَى، إن شاء اللهُ تعالى.

مسائل مِن هذا؛ بنتُ بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتِ بنتٍ وبنتُ أخٍ، المالُ بينَ الأُولَى والثالثةِ، وسَقَطَتِ الثانيةُ، إلَّا عندَ محمدِ بنِ سالمٍ، ونُعَيمٍ (٢)، فإنَّها تُشارِكُهما. ومَن ورَّثَ الأقربَ جعَلَه لبنتِ الأخِ من؛ لأنَّها أسبَقُ. وعندَ أهلِ القَرابةِ، هو للأُولَى وحدَها؛ لأنَّها مِن ولَدِ الميِّتِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 194 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.