Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 301

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. ٢٨٥٨ - مسألة: (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه؛ بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إحْداهما، لا تَرِثُه؛ لأنَّه ليس بفارٍّ. والثانيةُ، تَرِثُه؛ لأنَّه طَلَّقها في مَرَضِه. وهو قولُ مالكٍ. وكذلك الحكمُ إذا خالعها، أو عَلَّقَ الطلاقَ على مَشِيئتِها فشاءت، أو على فِعْلٍ مِن جِهَتِها لها منه بُدٌّ ففَعَلَتْه، أو خَيَّرَها فاخْتارتْ نَفْسَها. والصحيحُ في هذا كلِّه أنَّها لا تَرثُه؛ لأنَّه لا فِرَارَ منه. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ. فإن لم تَعْلَمْ بتَعْليقِ طلاقِها، ففَعَلَتْ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 301 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.