Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 419

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ٢٨٩١ - مسألة: (ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وراشدِ بنِ سعدٍ، وضَمرَةَ بنِ حبيب (١)، والشافعيِّ، وأهلِ العراقِ، لقولِه ﵊: «الوَلاءُ لمَنْ أعتَقَ» (٢). وقولِه: «الوَلَاءُ لحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَبِ» (٣). ولَعَلَّ أحمدَ ذهب إلى شِراءِ الرِّقاب اسْتِحبابًا، لفعلِ ابنِ عمرَ. وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والزُّهْرِيُّ، وأَبو العاليةِ، ومكحولٌ، ومالكٌ: يُجْعَلُ وَلَاؤه لجماعةِ المسلمين. وعن عطاءٍ قال: إذا قال: أنتَ حُرٌّ سَائِبةً. يُوالِي مَن شاءَ. والقولُ بثُبُوتِ الوَلَاءِ للمُعتِقِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 419 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.