Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الولاء
- ٢٨٨٤ - مسألة: (كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، أو وصية بعتقه، فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم
- ٢٨٨٥ - مسألة: (أو عتق عليه برحم)
- ٢٨٨٦ - مسألة: (أو استيلاد، أو وصية بعتقه)
- ٢٨٨٧ - مسألة: (ويرث به عند عدم العصبة من النسب)
- ٢٨٨٨ - مسألة: (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
- ٢٨٨٩ - مسألة: (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة، أن ولاءه لهم)
- ٢٨٩٠ - مسألة: (ومن كان أحد أبويه)
- ٢٨٩١ - مسألة: (ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره،
- ٢٨٩٢ - مسألة: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق)
- ٢٨٩٣ - مسألة: (وإن، أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه)
- ٢٨٩٤ - مسألة: (وإذا قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه)
- ٢٨٩٥ - مسألة: (ولو قال: أعتقه والثمن علي. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق)
- ٢٨٩٦ - مسألة: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه. ففعل، فهل يصح؟ على وجهين)
- ٢٨٩٧ - مسألة: (وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورث. فإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، رواية واحدة)
- ٢٨٩٨ - مسألة: فإن كان للسيد عصبة على دين المعتق، ورثه دون سيده
- ٢٨٩٩ - مسألة: (ولا يرث)
- ٢٩٠٠ - مسألة: (والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له)
- ٢٩٠١ - مسألة: (والولاء لا يورث، وإنما يورث به)
- ٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يباع ولا يوهب)
- ٢٩٠٣ - مسألة: (وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات)
- ٢٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، عتق عليهما)
- ٢٩٠٥ - مسألة: (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم، في أصح الروايتين. وعنه، يجره)
- ٢٩٠٦ - مسألة: (وإن اشترى الابن أباه، عتق عليه، وله ولاؤه
- ٢٩٠٧ - مسألة: (وإن اشترى)
- ٢٩٠٨ - مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه