Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 444

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يباع ولا يوهب)

وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ،

ــ

٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يُباعُ ولا يُوهَبُ) لا يصِحُّ بيعُ الوَلاءِ ولا هِبَتُه، ولا أن يَأْذَنَ لمَوْلاه فيُوالِيَ مَن شاء. رُوِيَ ذلك عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابن عباسٍ، وابنِ عمرَ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب، وطاوُسٌ، وإياسُ بنُ معاويةَ، والزُّهْرِيُّ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وَأبو حنيفةَ وأصحابُه. وكَرِهَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بيعَ الوَلاءِ. وروَى سعيدٌ (١) بإسنادِه، عن عبدِ (٢) اللهِ، أنَّه قال: إنَّما الوَلاءُ كالنَّسبِ، أفيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَه! وقد روَى سعيدٌ (١) بإسْنادِه، عن سفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ مَيمُونَةَ وهبَتْ وَلاءَ سليمانَ بنِ يَسارٍ لابنِ عباس، وكان مكاتَبًا. ورُوِيَ أنَّ مَيمونَةَ وهَبَتْ ولاءَ (٣) مَوالِيها للعباسِ، وولاؤُهم اليومَ لهم. وأنَّ عُرْوَةَ ابْتاعَ وَلاءَ طَهْمانَ لوَرَثَةِ مُصْعَبِ بنِ الزُّبَيرِ. وقال ابنُ جُرَيجٍ: قلْتُ لعطاءٍ: أذِنْتُ لمَوْلايَ أن يُوالِيَ مَن شاءَ، فيَجُوزُ؟ قال: نعم. ولَنا، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه (٤). وقال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ» (٥). وقال: «لَعَنَ الله مَنْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيه» (٦). ولأنَّه مَعْنًى يُورَثُ به، فلا يَنْتَقِلُ، كالقَرابَةِ. وفِعْلُ هؤلاءِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 444 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.