Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 424

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ٢٨٩٢ - مسألة: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للمُعتَقِ عنه. وبه قال الحسنُ، ومالكٌ، وأبو عُبَيدٍ، لأنَّه أعتَقَه عن غيرِه، فكان الولاءُ للمُعتَقِ عنه، كما لو أذِنَ لي. ولَنا، قولُ النبيِّ ﷺ: «الوَلَاء لمَنْ أعتَقَ». ولأنَّه أعتَقَ عبدَه مِن غيرِ إذْنِ غيرِه له، فكان الوَلَاءُ له، كما لو لم يَقْصد شيئًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 424 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.