. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــبِحَقِّهَا». مُتَّفَقٌ عليهما (١). ولأنَّه أحَدُ الفُرُوعِ، فلا يُقْتَلُ بتَرْكِه (٢)، كالحَجِّ، ولأنَّ الأصْلَ تَحْرِيمُ الدَّمِ، فلا تَثْبُتُ الإِباحَةُ إلَّا بنَصٍّ أو