Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 431

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ٢٨٩٧ - مسألة: (وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورث. فإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، رواية واحدة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لعُمومِ الخَبَرِ والمعنَى، ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شدادٍ في بِنتِ حَمزةَ، وقد ذَكَرناه (١). وهل يَرِثُ السيدُ مَولاه مع اخْتلافِ الدِّينِ؟ على روايتَين؛ إحداهما، يَرِثُه. يروَى ذلك عن علي، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وبه قال أهلُ الظَّاهِر. واحتَجَّ أحمدُ بقولِ عليٍّ: الوَلاءُ شعبَة مِن الرِّقِّ. وقال مالكٌ: يَرِثُ المسْلمُ مَوْلاه النّصرانِيَّ؛ لأنَّه يصلُحُ له مِلْكُه، ولا يَرِثُ النَّصرانِيُّ مَوْلاه المسْلِمَ؛ لأنَّه لا يصلُحُ له تَمَلُّكُه. وجمهورُ الفُقَهاءِ على أنَّه لا يَرِثه مع اخْتلافِ دِينِهما؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لا يرِثُ المسْلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ» (٢). ولأنَّه مِيراثٌ، فمَنَعه اخْتلاف الدِّين،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 431 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.