Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 468

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. ٢٩٠٨ - مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لمَوالِي أُمِّها، وسَهْمٌ يَعودُ إلى المَيِّتةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّ لها ثُلُثَ وَلائِها. فهذا هو السَّهْمُ الدائِرُ؛ لأنَّه خرَج مِن الثَّانيةِ إلى الأولَى ثم رَجَع إليها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 468 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.