Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٥٧ - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«مَنْ قَال لِأخِيهِ: يا كَافِرُ. فقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا» (١). وقولِه: «مَنْ حَلَفَ بِغيرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ» (٢). وقَوْلِه ﷺ: «كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ، وإنْ دَقَّ» (٣). وأشْبَاهِ هذا مِمْا أرِيدَ به التَّشْدِيدُ في الوَعِيدِ. قال شيخُنا، ﵀: وهذا أصْوَبُ القَوْلَين، واللهُ أعلمُ (٤).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 40 (SanadKitab #19188, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.