Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 19, halaman 156

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. ٢٩٦٥ - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)

وَلَهُ بَيعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ. وَإنْ عَادَ إِلَيهِ عَادَ التَّدْبِيرُ. وَعَنْهُ، لَا يُبَاعُ إلا في الدَّينِ. وَعَنْهُ، لَا تُبَاعُ الْأمَةُ خَاصَّةً.

ــ

٢٩٦٥ - مسألة: (وله بَيعُ المُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ. وإن عاد إليه عاد التَّدْبِيرُ. وعنه، لا يُباعُ إلَّا في الدَّينِ. وعنه، لا تُباعُ الأمَةُ خاصَّةً) اخْتَلَفْتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، ﵀، في بَيعِ المُدَبَّرِ؛ فنَقَل عنه جَماعَةٌ جوازَ بَيعِه مُطْلَقًا، في الدَّينِ وغيرِه، مع الحاجَةِ وعَدَمِها. قال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ (١): سألتُ أحمدَ عن بَيعِ المُدَبَّرِ إذا كان بالرجلِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 19، ص 156 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.