Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب التدبير
- ٢٩٥٨ - مسألة: (ويعتبر من الثلث)
- ٢٩٥٩ - مسألة: (ويصح من كل من تصح وصيته)
- ٢٩٦٠ - مسألة: (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت)
- ٢٩٦١ - مسألة: (ويصح مطلقا ومقيدا)
- ٢٩٦٢ - مسألة: (وإن قال: متى شئت فأنت مدبر)
- ٢٩٦٣ - مسألة: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب)
- ٢٩٦٤ - مسألة: (وإذا قال: قد رجعت في تدبيري. أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. وعنه، أنه يبطل، كالوصية)
- ٢٩٦٥ - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)
- ٢٩٦٦ - مسألة: (وإن عاد إليه عاد التدبير)
- ٢٩٦٧ - مسألة: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
- ٢٩٦٨ - مسألة: (وله إصابة مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها)
- ٢٩٦٩ - مسألة: (وإن كاتب المدبر، أو دبر المكاتب، جاز)
- ٢٩٧٠ - مسألة: (فإن أدى عتق)
- ٢٩٧١ - مسألة: (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده.
- ٢٩٧٢ - مسألة: (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه، إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه، فيجبر على بيعه)
- ٢٩٧٣ - مسألة: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين. وهل يحكم بشاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين)
- ٢٩٧٤ - مسألة: (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره)