Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 19, halaman 451

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. ٣٠٤٩ - مسألة: (فإن عادت فجنت، فداها أيضا. وعنه، يتعلق ذلك بذمتها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وللسيدِ تَزْويجُها وإن كَرِهَتْ (١). وبهذا قال أبو حنيفةَ. وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ، واخْتيارُ المُزَنِيِّ. وقال في القديمِ: ليس له تَزْويجُها [إلَّا برِضَاها؛ لأنَّه قد ثَبَتَ لها حكمُ الحُرِّيَّةِ على وَجْهٍ لا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إبْطالها، فلم يَمْلِكْ تَزْويجَها] (٢) بغيرِ رِضَاها، كالمُكاتَبةِ. وقال في الثَّالِثِ: ليس له تَزْويجُها وإن رَضِيَتْ؛ لأنَّ مِلْكَه فيها قد ضَعُفَ، وهي لم تَكْمُلْ، فلم يَمْلِكْ تَزْويجَها، كاليَتِيمَةِ. وهل يُزَوِّجُها الحاكِمُ على هذا القَوْلِ؟ فيه خِلافٌ. وقد رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه قِيلَ له (٣): إنَّ مَالِكًا لا يَرَى تَزْويجَها. فقال: وما يَصْنَعُ مالِكٌ! هذا ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، يقولان: إذا وَلَدَتْ مِن غيرِه كان لوَلَدِها حُكْمُها (٤) ولَنا، أنَّها أمَةٌ يَمْلِكُ الاسْتِمْتاعَ بها (٥) واسْتِخْدامَها، فمَلَكَ تَزْويجَها، كالقِنِّ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 19، ص 451 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.