Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب العتق

Bab dan daftar isi:

باب أحكام أمهات الأولاد

Baca bab ini

  1. ٣٠٤١ - مسألة: (إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، فإذا مات عتقت
  2. ٣٠٤٢ - مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم يملك سواها
  3. ٣٠٤٣ - مسألة: (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، فعلى روايتين)
  4. ٣٠٤٤ - مسألة: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، ولم تصر أم ولد)
  5. ٣٠٤٥ - مسألة: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة، في الإجارة، والاستخدام، والوطء، وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع، والهبة، والوقف، أو ما يراد له؛ كالرهن. وعنه، ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة. ولا عمل عليه)
  6. ٣٠٤٦ - مسألة: (وإن ولدت من غير سيدها، فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله)
  7. ٣٠٤٧ - مسألة: (وإن مات سيدها وهي حامل منه، فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين)
  8. ٣٠٤٨ - مسألة: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وعنه، يفديها بأرش الجناية كله)
  9. ٣٠٤٩ - مسألة: (فإن عادت فجنت، فداها أيضا. وعنه، يتعلق ذلك بذمتها)
  10. ٣٠٥٠ - مسألة: (وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين)
  11. ٣٠٥١ - مسألة: (ولا حد على قاذفها. وعنه، عليه الحد)
  12. ٣٠٥٢ - مسألة: (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية وأولدها،
  13. ٣٠٥٣ - مسألة: (وعند القاضي، وأبي الخطاب، إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما)