Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 19, halaman 465

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. ٣٠٥٣ - مسألة: (وعند القاضي، وأبي الخطاب، إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يَسْرِي عِتْقُه؛ لأنَّه (١) يُبْطِلُ حَقَّ صاحِبِه مِن الوَلاءِ الذي قد انْعَقَدَ سَبَبُه بالاسْتِيلادِ. والثاني، يُقَوَّمُ عليه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٢). وهو أوْلَى وأصَحُّ، إن شاء اللهُ تعالى.

فصل: ولا فَرْقَ بينَ أن يكونَ له (٣) في الأمَةِ مِلْكٌ قَلِيلٌ أو كثيرٌ، فالحُكْمُ لي ذلك واحِدٌ؛ لأنَّ مالكَ اليَسِيرِ يَمْلِكُ بَعْضَها، أشْبَهَ الكثيرَ. والله ﷾ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 19، ص 465 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.