Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 35

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرجلُ إلى قُرْطِ أُختِه، أو (١) إلى عُنُقِها؟ قال: لا، ولا كَرامَةَ. وقال الضَّحَّاكُ (٢): لو دَخَلْتُ على أُمِّي، لقُلْتُ: أَيَّتُها العَجُوزُ، غَطِّي شَعَرَك. والصَّحِيحُ إباحَةُ النَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾. الآية. وقالت سَهْلَةُ بنتُ (٣) سُهَيلٍ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَرَى سالِمًا وَلَدًا، فكان يَأْوي معي ومع أبي حُذيفَةَ في بَيتٍ واحِدٍ، ويَرانِي فُضُلًا، وقد أنزَلَ اللهُ فيهم ما قد عَلِمْتَ، فكيفَ تَرَى فيه؟ فقال النبيُّ ﷺ: «أرْضِعِيهِ». فأرْضَعَتْه خمسَ رَضَعاتٍ، فكان بمَنزِلَةِ وَلَدِها. رَواه مُسلمٌ بمعناه، وأبو داودَ، [وغيرُه] (٤). وهذا دَلِيل على أنَّه كان يَنظُرُ منها إلى ما يَظْهَرُ غالِبًا، فإنَّها قالت: يَرانِي فُضُلًا. ومعناه في ثِيابِ البِذْلَةِ التي لا تَسْتُرُ أطْرافَها. قال امْرؤُ القَيسِ (٥):

فجِئْتُ وقد نَضَتْ لِنَومٍ ثِيابَهَا ... [لَدَى السِّترِ] (٦) إلَّا لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 35 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.