Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
  2. ٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
  3. ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
  4. ٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
  5. ٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
  6. ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
  7. ٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
  8. ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
  9. ٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
  10. ٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
  11. ٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
  12. ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
  13. ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
  14. ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
  15. ٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
  16. ٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
  17. ٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
  18. ٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵁: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
  19. ٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
  20. ٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
  21. ٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
  22. ٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
  23. ٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
  24. ٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
  25. ٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
  26. ٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
  27. ٣٠٨٠ - مسألة: (و)
  28. ٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
  29. ٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)