Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
- ٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
- ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
- ٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
- ٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
- ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
- ٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
- ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
- ٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
- ٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
- ٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
- ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
- ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
- ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
- ٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
- ٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
- ٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
- ٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵁: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
- ٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
- ٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
- ٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
- ٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
- ٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
- ٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
- ٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
- ٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
- ٣٠٨٠ - مسألة: (و)
- ٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
- ٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)