Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 46

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالأجْنَبِيِّ) لأنَّه في مَعْنَى البالِغِ في الشَّهْوَةِ، وهو المَعْنَى المُقْتَضِي للحِجاب وتَحْرِيمِ النَّظرِ، ولقولِه تعالى: ﴿أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾. فأمَّا الغلامُ الطِّفْلُ غيرُ المُمَيِّزِ، فلا يَجِبُ الاسْتِتارُ منه في شيءٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 46 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.