Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له، وكان جميلًا، فمَضَى إلى أبي عبدِ اللهِ فحَدَّثَه، فلَمّا قُمْنا [خَلا بالرجلِ] (١)، وقال له: مَن هذا الغلامُ منك؟ قال: ابنُ أخْتِي. قال: إذا جِئتَنِي لا يكونُ معك، والذي أرَى لك أن (٢) لا يَمْشِيَ معك في طريقٍ. فأمَّا الغلامُ قبلَ السَّبْعِ، فلا عَوْرَةَ له يَحْرُمُ النَّظَرُ إليها. وقد رُوِيَ عن ابنِ أبِي لَيلَى، [عن أبيه] (٣)، قال: كنا جُلُوسًا عندَ النبيِّ ﷺ، قال: فجاءَ الحسنُ، فجَعَلَ يَتَمَرَّغُ عليه، فرَفَعَ مُقَدَّمَ قَمِيصِه، أُراه (٤) قال: فقَبَّلَ زُبَيبَتَه (٥). رَواه أبو حَفص (٦).

فصل: وحُكْمُ المرأةِ مع المرأةِ والرجلِ مع الرجلِ سَواءٌ، ولا فَرْقَ بينَ المُسْلِمَتَين (٧)، وبينَ المُسْلِمَةِ مع (٨) الكافِرَةِ، كما لا فَرْقَ بينَ الرجلَين المسلمَين، وبينَ المُسْلِمِ والذِّمِّيِّ، في النَّظَرِ. قال أحمدُ: ذَهَب بعضُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 49 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.