Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 53

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليهما (١). ولمَّا فَرَغ النبيُّ ﷺ مِن خُطبَةِ العيدِ، مَضَى إلى النِّساءِ فذَكَّرهُنَّ، ومعه بلالٌ فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ (٢). ولأنَّهُنَّ لو مُنِعْنَ النَّظَرَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 53 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.