. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كوجْهِ الرجلِ. ولَنا، قولُ الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (١). وقولُ النبيِّ ﷺ: «إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فمَلَكَ مَا يُؤدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» (٢). وكان الفَضْلُ بنُ عباسٍ رَدِيفَ رسولِ اللهِ ﷺ، فجاءَتْه الخَثْعَمِيَّةُ تَستَفْتِيهِ، [فجَعَل يَنْظُرُ إليها] (٣) وتَنْظُرُ إليه، فصَرَفَ رسولُ اللهِ ﷺ وَجْهَه عنها (٤). وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: سَألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن نَظرَ الفَجْأَة، فأمَرَنِي أن أصْرِفَ بَصَرِي. حديث صحيحٌ. وعن عليٍّ، ﵁، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى، وَلَيسَتْ لك الآخِرَةُ». رَواهما أبو داودَ (٥). وفي إباحَةِ (٦) النَّظرَ إلى المَرأةِ إذا أرادَ تَزَوُّجَهَا (٧) دليلٌ على التَّحريمِ عندَ عَدَمِ ذلك، إذ لو كان مُباحًا على