Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. ٢٧٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والترمِذِى (١). وهذا قد أمَرَه النبي ﷺ بالأذانِ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وهو حُجَّة على مَن قال: إنَّما يَجُوزُ ذلك إذا كانَ معه مُؤذِّنان. فإن زِيادًا أذَّنَ وَحدَه، و (٢) حديثُ ابنِ عُمَرَ الذى احتَجُّوا به، لم يَروه كذلك إلّا [حمادُ بنُ سلمة. رَواه حمادُ بنُ زيدٍ] (٣) والدَّراوَردِيُّ (٤)، فقالا: كان مُؤذِّنٌ لعُمَرَ، يُقالُ له: مسعود. وقال (٥): هذا أصَح. وقال الترمِذِى (٦) في هذا الحديثِ: إنَّه غيرُ مَحفُوظٍ. وكذلك قال على (٧) ابنُ المَدِيني. والحديثُ الآخَرُ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٨): لا تَقُومُ بمِثْلِهِ حجّة؛ لضَعفِه وانْقِطاعِه. وإنما اخْتَصَّتِ الفَجْرُ بذلك دُونَ سائِرِ الصَّلَواتِ؛ لأنه وَقْتُ النوْمِ، ليَتَأهَّبَ النّاسُ للخُرُوجِ إلى الصلاةِ، ويَنْتَبِهُوا، ولا يُوجَدُ ذلك في غيرِها، وقد رُوِىَ في بعض الأحاديِث: «إنَّ بِلَالًا يؤذنُ بِلَيْل؛ لِيَنْتَبِهَ نائِمُكم وَيرجِعَ قَائِمُكُم». رَواه أبو داود (٩). ولا يَنْبَغِى أن يَتَقَدَّمَ على

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 91 (SanadKitab #19188, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.