Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الأذان والإقامة
- ٢٥٨ - مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
- ٢٥٩ - مسألة؛ قال: (وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد كل تركهما قائلهم الإمام)
- ٢٦٠ - مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين)
- ٢٦١ - مسألة: (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما)
- ٢٦٢ - مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات)
- ٢٦٣ - مسألة: (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله)
- ٢٦٤ - مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه)
- ٢٦٥ - مسألة: (والإقامة إحدى عشرة كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس)
- ٢٦٦ - مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
- ٢٦٧ - مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
- ٢٦٨ - مسألة: (ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة)
- ٢٦٩ - مسألة: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر)
- ٢٧٠ - مسألة: (ويجعل إصبعيه في أذنيه)
- ٢٧١ - مسألة: (ويتولاهما معا)
- ٢٧٢ - مسألة: (و)
- ٢٧٣ - مسألة: (ولا يصح الأذان إلا مرتبا مواليا، فإن نكسه، أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم، لم يعتد به)
- ٢٧٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)
- ٢٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة، ثم يقيم)
- ٢٧٦ - مسألة: (ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها)
- ٢٧٧ - مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين)
- ٢٧٨ - مسألة: (وهل [يعتد بأذان]
- ٢٧٩ - مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا فى الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]
- ٢٨٠ - مسألة: (ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]