Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 122

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّصَرُّفِ في مالِها، فلم يَجُزْ إجْبارُها، كالثَّيِّبِ، والرجلِ. ووَجْهُ الأولَى، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الْأيمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذنهَا صُمَاتُهَا». رَواه أبو داودَ (١). فلمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَين، وأثْبَتَ الحقَّ لأحَدِهما، دَلَّ على نَفْيِه عن الآخَرِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 122 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.