Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب أركان النكاح وشروطه
- ٣٠٨٣ - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
- ٣٠٨٤ - مسألة: (والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح. أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
- ٣٠٨٥ - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
- ٣٠٨٦ - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
- ٣٠٨٧ - مسألة: (وإن تراخى)
- ٣٠٨٨ - مسألة: (فإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب)
- ٣٠٨٩ - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
- ٣٠٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
- ٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
- ٣٠٩٢ - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
- ٣٠٩٣ - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
- ٣٠٩٤ - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
- ٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
- ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
- ٣٠٩٧ - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
- ٣٠٩٨ - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
- ٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
- ٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)
- ٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
- ٣١٠٢ - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
- ٣١٠٣ - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
- ٣١٠٤ - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
- ٣١٠٥ - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
- ٣١٠٦ - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
- ٣١٠٧ - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
- ٣١٠٨ - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
- ٣١٠٩ - مسألة: (فإن كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا
- ٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
- ٣١١١ - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)
- ٣١١٢ - مسألة: (وإن عضل الأقرب، زوج الأبعد. وعنه، يزوج الحاكم)
- ٣١١٣ - مسألة: (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي: ما لا تقطعه
- ٣١١٤ - مسألة: (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال، إلا إذا
- ٣١١٥ - مسألة: (ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان)
- ٣١١٦ - مسألة: (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. لقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ (وهل يليه من
- ٣١١٧ - مسألة: (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي، لم يصح. وعنه، يصح ويقف على إجازة الولي)
- ٣١١٨ - مسألة: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن
- ٣١١٩ - مسألة: (وإذا استوى الأولياء في الدرجة)
- ٣١٢٠ - مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لأن النبي ﷺ لما تقدم إليه (١)
- ٣١٢١ - مسألة: (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح)
- ٣١٢٢ - مسألة: (وإذا زوج)
- ٣١٢٣ - مسألة: (وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد)
- ٣١٢٤ - مسألة: (وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى
- ٣١٢٥ - مسألة: (وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. صح فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها)
- ٣١٢٦ - مسألة: (وعنه، لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها)
- ٣١٢٧ - مسألة: (و)
- ٣١٢٨ - مسألة: (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين. ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية)
- ٣١٢٩ - مسألة: (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
- ٣١٣٠ - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)
- ٣١٣١ - مسألة: (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم، فلمن لم يرض الفسخ)
- ٣١٣٢ - مسألة: (فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ. نص عليه)
- ٣١٣٣ - مسألة: (والكفاءة؛ الدين والمنصب)
- ٣١٣٤ - مسألة: (العرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس
- ٣١٣٥ - مسألة: (وعنه، أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ