Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)

وَأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا،

ــ

٣١٠١ - مسألة: (وأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ المرأةِ الحُرَّةِ أبُوها) إنَّما قَيَّدَ المرأةَ بالحريَّةِ (١)؛ لأنَّ الأمَةَ لا ولايةَ لأبِيها عليها، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. وأوْلَى النَّاسِ بتَزْويجِها أبُوها؛ لأنَّه (٢) لا ولايَةَ لأحَدٍ معه. وبهذا قال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 161 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.