Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 212

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١١٩ - مسألة: (وإذا استوى الأولياء في الدرجة)

وَإذَا اسْتَوَى الأوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ، صَحَّ التَّزْويجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ

ــ

يَنُوبُوا فيه عن غيرِهم، كالبَيعِ. وقال بعضُ أصحابِنا: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه أحَدُ طَرَفَي العَقْدِ، أشْبَهَ الإِيجابَ. والأوَّلُ أوْلَى.

٣١١٩ - مسألة: (وإذا اسْتَوَى الأَوْلِياءُ في الدَّرَجَةِ) كالإِخْوَةِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 212 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.