Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 138

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذْنُها؟ قال: «أنْ تسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّ الجَدَّ قاصِرٌ عن الأبِ، فلم يَمْلِكِ الإِجْبارَ، كالعَمِّ، ولأنَّه يُدْلِي بغيرِه، فأشْبَهَ سائِرَ العَصَباتِ، وفارَقَ الأبَ؛ فإنَّه يُدْلِي بغيرِ واسِطَةٍ، ويُسْقِطُ الجَدَّ، ويَحْجُبُ الأمَّ عن ثُلُثِ المالِ إلى ثُلُثِ الباقي في زَوْجٍ وأبوَين، [أو امْرأةٍ وأبوَين] (٢). فأمَّا المجنونةُ (٣) فلهم تَزْويجُها إذا ظَهَر لهم منها المَيلُ إلى الرِّجالِ. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ. وقال القاضي: لا يُزَوِّجُها إلَّا الحاكِمُ؛ لأنَّه النَّاظِرُ لها في مالِها دُونَهم، فيَجِبُ أن يَخْتَصَّ بالولايَةِ. ووَجْهُ الأوَّلِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 138 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.