Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولو ثَبَت (١) هذا، لم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ، لأنَّه قد نَقَلَه ثِقاتٌ عنه، فلو نَسِيَه الزُّهْرِيُّ لم يُضِرْه، لأنَّ النِّسْيانَ لم يُعْصمْ منه إنْسانٌ، قال النبيُّ ﷺ: «نَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ» (٢). ولأنَّها مُولًّى عليها في النِّكاحِ، فلا تَلِيهِ، كالصَّغيرةِ. فأمَّا الآيَةُ، فإنَّ عَضْلَها الامْتِناعُ مِن تَزْويجِها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ نِكاحَها إلى الوَلِيِّ، و (٣) يَدُلُّ عليه (٤) أنَّها نزَلَتْ في شَأْنِ مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ حينَ امْتَنَعَ مِن تَزْويجِ أختِه (٥)، فدَعاه النبيُّ ﷺ فزَوَّجَها (٦). وأضافَه إليها لأنَّها مَحَلٌّ له. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه لا يَجُوزُ لها تَزْويجُ أحدٍ (٧).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 157 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.