Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والتَّخْصِيصُ ههُنا خَرَج مَخْرَجَ الغالِبِ، فإنَّ الغالِبَ أنَّها لا تُزَوِّجُ نَفْسَها إلَّا بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها، والعِلَّةُ في مَنْعِها صِيانَتُها عن مُباشَرَةِ ما يُشْعِرُ بوَقاحَتِها ورُعُونَتِها (١) ومَيلِها إلى الرِّجالِ، وذلك يُنافِي حال أهلِ (٢) الصِّيانَةِ والمُرُوءَةِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 159 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.