Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 254

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٣٠ - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللهُ عنه: لأمْنَعَنَّ تَزْويجَ (١) ذَواتِ الأحْسابِ إلَّا مِن الأكْفاءِ. رَواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (٢). وعن أبي إسْحاقَ الهَمْدَانِيِّ، قال: خَرَجَ سَلْمانُ وجَرِيرٌ في سَفَرٍ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فقال جَرِيرٌ لسَلْمانَ: تَقَدّمْ. فقال سَلْمانُ: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فإنَّكُم -مَعْشَرَ العَرَبِ- لا نَتَقَدَّمُ في صَلاتِكِم ولا نَنْكِحُ نِساءَكم، إنَّ اللهَ فَضَّلَكمِ علينا بمُحَمَّدٍ ﷺ، وجَعَلَه فيكم (٣). ولأنَّ التَّزْويجَ مع فَقْدِ الكَفاءَةِ تصَرُّفٌ في حَقِّ مَن يَحْدُثُ مِن (٤) الأوْلِياءِ بغيرِ إذْنِه، كما لو زَوَّجَها بغيرِ إذْنِها، فلم يَصِحَّ. وقد روَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٥) عن النبيِّ ﷺ قال: «لَا [تُنْكِحُوا النِّسَاءَ] (٦) إلَّا الأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ». إلَّا أنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ قال (٧): هذا ضعيفٌ لا أصلَ له، ولا يُحْتَجُّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 254 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.