Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 259

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٣٢ - مسألة: (فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ. نص عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأقْرَبُ؛ لأنَّه لا حَقَّ للأبْعَدِ معه، فرِضَاه (١) لا يُعْتَبَرُ، كالأجْنَبِيِّ. ولَنا، أنَّه وَلِيٌّ في حالٍ يَلْحَقُه العارُ بعَدَمِ (٢) الكفاءَةِ، فمَلَكَ الفَسْخَ، كالمُتَساويَين.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 259 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.