Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سأل ابنَ عباس عن نِكاحِ الزَّانِيَةِ، فقال: يجوزُ، أرَأيتَ لو سَرَقَ مِنْ كَرم، ثم ابْتاعَه، أكان يجوزُ؟ ولَنا، قولُ الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ﴾ (١). وهي قبلَ التَّوبَةِ في حُكْمِ الزِّنَى، فإذا تابَتْ (٢) زال ذلك؛ لقولِ النبيّ ﷺ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» (٣). وقولِه: «التَّوْبَةُ تَمْحُو الْحُوبَةَ» (٤). ورُوِيَ أنَّ مَرثَدًا الغَنَويَّ دَخَل مَكَّةَ، فرأى امرأةً فاجرةً يُقال لها: عَنَاق. فَدَعَتْهُ إلى نَفْسِها، فلم يُجِبْها، فلمَّا قَدِم المدينةَ سألَ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال له: أنْكِحُ عَنَاقًا؟ فلم يُجِبْه، فنزلَ قولُه تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٥). فدَعاه رسولُ اللهِ ﷺ، فَتَلا عليه الآيةَ وقال: «لا تَنْكحها» (٦). ولأنَّها إذا كانَتْ مُقِيمَةً على الزِّنَى لم يَأمَنْ أن تُلْحِقَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 338 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.