Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب المحرمات في النكاح
- ٣١٣٦ - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
- ٣١٣٧ - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
- ٣١٣٨ - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
- ٣١٣٩ - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
- ٣١٤٠ - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
- ٣١٤١ - مسألة: (و)
- ٣١٤٢ - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
- ٣١٤٣ - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
- ٣١٤٤ - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
- ٣١٤٥ - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
- ٣١٤٦ - مسألة: وله وطء إحداهما؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
- ٣١٤٧ - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
- ٣١٤٨ - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
- ٣١٤٩ - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
- ٣١٥٠ - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
- ٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
- ٣١٥٢ - مسألة: (و)
- ٣١٥٣ - مسألة: (و)
- ٣١٥٤ - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
- ٣١٥٥ - مسألة: (ولا)
- ٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
- ٣١٥٧ - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
- ٣١٥٨ - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
- ٣١٥٩ - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
- ٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
- ٣١٦١ - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
- ٣١٦٢ - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
- ٣١٦٣ - مسألة: (وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين)
- ٣١٦٤ - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
- ٣١٦٥ - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
- ٣١٦٦ - مسألة: (وليس للحر أن يتزوج أمته)
- ٣١٦٧ - مسألة: (ولا)
- ٣١٦٨ - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
- ٣١٦٩ - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
- ٣١٧٠ - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
- ٣١٧١ - مسألة: (و)
- ٣١٧٢ - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
- ٣١٧٣ - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)