Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

باب المحرمات في النكاح

Baca bab ini

  1. ٣١٣٦ - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
  2. ٣١٣٧ - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
  3. ٣١٣٨ - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
  4. ٣١٣٩ - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
  5. ٣١٤٠ - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
  6. ٣١٤١ - مسألة: (و)
  7. ٣١٤٢ - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
  8. ٣١٤٣ - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
  9. ٣١٤٤ - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
  10. ٣١٤٥ - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
  11. ٣١٤٦ - مسألة: وله وطء إحداهما؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
  12. ٣١٤٧ - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
  13. ٣١٤٨ - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
  14. ٣١٤٩ - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
  15. ٣١٥٠ - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
  16. ٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
  17. ٣١٥٢ - مسألة: (و)
  18. ٣١٥٣ - مسألة: (و)
  19. ٣١٥٤ - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
  20. ٣١٥٥ - مسألة: (ولا)
  21. ٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
  22. ٣١٥٧ - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
  23. ٣١٥٨ - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
  24. ٣١٥٩ - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
  25. ٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
  26. ٣١٦١ - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
  27. ٣١٦٢ - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
  28. ٣١٦٣ - مسألة: (وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين)
  29. ٣١٦٤ - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
  30. ٣١٦٥ - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
  31. ٣١٦٦ - مسألة: (وليس للحر أن يتزوج أمته)
  32. ٣١٦٧ - مسألة: (ولا)
  33. ٣١٦٨ - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
  34. ٣١٦٩ - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
  35. ٣١٧٠ - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
  36. ٣١٧١ - مسألة: (و)
  37. ٣١٧٢ - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
  38. ٣١٧٣ - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)