Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 353

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالسِّمْعِ (١) والبَغْلِ. وفيه رِوايةٌ ثانيةٌ، أنَّها تَحِلُّ بكلِّ حالٍ؛ لدخُولِها في عُمُومِ الآيةِ المُبِيحَةِ، ولأنَّها كِتابِيَّةٌ، فأشْبَهَتْ مَن أبَواها كِتابيَّان. وعلى هذا، فالحُكْمُ في مَن أبَواها غيرُ كِتابِيَّين، كالحكمِ في مَن أحَدُ أبوَيها

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 353 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.